بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ
4222 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : الصُّفْرَةَ يَعْنِي : الْخَلُوقَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَجَرَّ الْإِزَارِ ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ ، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرَ مَحَلِّهِ ، أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ ، [4/144] وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ
4222 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ بْنَ الرَّبِيعِ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : الصُّفْرَةَ يَعْنِي : الْخَلُوقَ ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ ، وَجَرَّ الْإِزَارِ ، وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا ، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ ، وَعَزْلَ الْمَاءِ لِغَيْرِ أَوْ غَيْرَ مَحَلِّهِ ، أَوْ عَنْ مَحَلِّهِ ، [4/144] وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : انْفَرَدَ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .