( 34 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
44 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَالرُّبَيِّعِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي
[1/93]
أُمَامَةَ ، وَأَبِي رَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأُبَيٍّ .
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى .
( 34 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
44 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَالرُّبَيِّعِ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي
[1/93]
أُمَامَةَ ، وَأَبِي رَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُعَاوِيَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأُبَيٍّ .
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُجْزِئُ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ ، وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى .