( 42 ) بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ
56 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .
[1/101] وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .
حَدِيثُ سَفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ .
وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التَّوْقِيتِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي
.

( 42 ) بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ
56 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .
[1/101] وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .
حَدِيثُ سَفِينَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَأَبُو رَيْحَانَةَ اسْمُهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَطَرٍ .
وَهَكَذَا رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوءَ بِالْمُدِّ وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : لَيْسَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى التَّوْقِيتِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلَا أَقَلُّ مِنْهُ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَكْفِي
.