( 16 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ
177 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
[1/219] وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مَرْيَمَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، وَذِي مِخْبَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ .
وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ ؛ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا : فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّيهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ
.
( 16 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ
177 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا .
[1/219] وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مَرْيَمَ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، وَذِي مِخْبَرٍ وَهُوَ ابْنُ أَخِي النَّجَاشِيِّ .
وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ ؛ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا : فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّيهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَمَالِكٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبَ
.