( 161 ) بَابُ مَا جَاءَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ
377 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .
حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعَرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ
.
( 161 ) بَابُ مَا جَاءَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ
377 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .
حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَدْرَكَتْ فَصَلَّتْ وَشَيْءٌ مِنْ شَعَرِهَا مَكْشُوفٌ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ وَشَيْءٌ مِنْ جَسَدِهَا مَكْشُوفٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ قِيلَ: إِنْ كَانَ ظَهْرُ قَدَمَيْهَا مَكْشُوفًا فَصَلَاتُهَا جَائِزَةٌ
.