( 193 ) ( 194 ) بَابُ مَا جَاءَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ "
419 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ .
[1/444]
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَفْصَةَ .
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ .
وَهُوَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .
( 193 ) ( 194 ) بَابُ مَا جَاءَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ "
419 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ .
[1/444]
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَحَفْصَةَ .
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ .
وَهُوَ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ: كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .