( 46 ) ( 46 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
874 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ .
[2/214]
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يُصَلِّ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ .
حَدِيثُ بِلَالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ بَأْسًا .
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ ، وَكَرِهَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ ، وَالتَّطَوُّعُ فِي الْكَعْبَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاءٌ .
( 46 ) ( 46 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ
874 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ .
[2/214]
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يُصَلِّ وَلَكِنَّهُ كَبَّرَ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ ، وَشَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ .
حَدِيثُ بِلَالٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لَا يَرَوْنَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ بَأْسًا .
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي الْكَعْبَةِ ، وَكَرِهَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكَعْبَةِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى الْمَكْتُوبَةُ ، وَالتَّطَوُّعُ فِي الْكَعْبَةِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ النَّافِلَةِ وَالْمَكْتُوبَةِ فِي الطَّهَارَةِ وَالْقِبْلَةِ سَوَاءٌ .