( 69 ) ( 69 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْيِ لِلْمُقِيمِ
908 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ
[2/241]
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ قَالُوا : إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْيَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ .
( 69 ) ( 69 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْلِيدِ الْهَدْيِ لِلْمُقِيمِ
908 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ
[2/241]
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ قَالُوا : إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ الْهَدْيَ ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ حَتَّى يُحْرِمَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ .