( 17 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ ( - يَعْنِي الْمَيِّتَ ) .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ .
[2/309]
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ؛ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا ، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ .
( 17 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
993 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوءُ ( - يَعْنِي الْمَيِّتَ ) .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ .
[2/309]
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الَّذِي يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ ؛ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ : إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .
وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : أَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا ، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا أَرْجُو أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الْوُضُوءُ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا بُدَّ مِنَ الْوُضُوءِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَغْتَسِلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ .