( 30 ) ( 30 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ
1367 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ
[3/43]
مَا نَحَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارْدُدْهُ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُهُمُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ ، أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
( 30 ) ( 30 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ
1367 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْنَى الْوَاحِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ
[3/43]
مَا نَحَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَارْدُدْهُ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ يَسْتَحِبُّونَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ ، يَعْنِي الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُهُمُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ ، أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .