( 24 ) ( 24 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
1758 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ [3/363] عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ .
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

( 24 ) ( 24 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
1758 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ [3/363] عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي أُمَامَةَ .
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .