2107 (م) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ نَحْوَهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَهْمٌ ، وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ : وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوا: عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ ، وَلَا يُعْرَفُ عُمَرُ بْنُ [3/611] عُثْمَانَ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَجَعَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْمَالَ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَرِثُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .

2107 (م) - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ نَحْوَهُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو .
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ هَذَا. وَرَوَى مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَهْمٌ ، وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ ، فَقَالَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ : وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوا: عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ ، وَلَا يُعْرَفُ عُمَرُ بْنُ [3/611] عُثْمَانَ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، فَجَعَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْمَالَ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَرِثُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .