( 664 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُرِدْ بِقَوْلِهَا : " هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ يَتِمُّ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ
2769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي ابْنَ [4/408] سُلَيْمَانَ - ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَلَّا (1) أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : { فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا (2) يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } . فَهُمَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهَا : فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ ، تُرِيدُ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ فِي دِينِهِمْ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .
( 664 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُرِدْ بِقَوْلِهَا : " هِيَ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا سُنَّةٌ يَتِمُّ الْحَجُّ بِتَرْكِهِ
2769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا بْنِ كُرَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي ابْنَ [4/408] سُلَيْمَانَ - ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَلَّا (1) أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : { فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا (2) يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ } . فَهُمَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهَا : فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ ، تُرِيدُ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ فِي دِينِهِمْ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : أن لا .