شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
4910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ : كُنْتُ [5/151] بِالْأَسْوَاقِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَأَخَذُوا طَيْرًا ، فَدَخَلَ زَيْدٌ فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي ، فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي قَفَايَ وَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا .
شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
4910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ : كُنْتُ [5/151] بِالْأَسْوَاقِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَأَخَذُوا طَيْرًا ، فَدَخَلَ زَيْدٌ فَدَفَعُوهُ فِي يَدِي ، فَأَخَذَ الطَّيْرَ فَأَرْسَلَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي قَفَايَ وَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا .