683 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُمَيْرٍ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ غَدَا عَلَيْهِنَّ ، أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ .
683 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْدَانَ الْحَنَفِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُمَيْرٍ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ غَدَا عَلَيْهِنَّ ، أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ .