23445 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ [قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا] (1) مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ [11/608] فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [وَلَا قَضَى] (2) بِهِ نَبِيُّهُ (3) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [وَلَا قَضَى] (4) بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ (5) ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ (6) وَإِنِّي أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قد رأى .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولم يقض .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: رسول الله .
(4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولم يقض .
(5) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: برأيه .
(6) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أرى .
23445 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي ، وَلَسْنَا هُنَاكَ ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ [قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا] (1) مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرَوْنَ ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ [11/608] فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ أَتَاهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ [وَلَا قَضَى] (2) بِهِ نَبِيُّهُ (3) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [وَلَا قَضَى] (4) بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ (5) ، وَلَا يَقُولُ : إِنِّي أَخَافُ (6) وَإِنِّي أَخَافُ ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: قد رأى .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولم يقض .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: رسول الله .
(4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ولم يقض .
(5) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: برأيه .
(6) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أرى .