602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ : سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى ، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ . وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ : لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ .
602 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ : سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ تَحْتِي ابْنَتَهُ لَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، إِذَا مَا اقْتَرَبَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهُ فَأَمْذَى ، وَلَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَسَأَلَ الْمِقْدَادُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَا أَمْذَى أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَمَسَّهَا فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ . وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ : لِيَتَوَضَّأْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ .