|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
( وَرُوِيَ ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَرْجَانَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 1610 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْفَهَانِيُّ (1) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ وَكَانَ ثِقَةً ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَهُوَ ثَبْتٌ فِي الْحَدِيثِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يُمْلِي عَلَيْهِ ، ثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَرْجَانَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الَّذِي كَانَ ، وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبِهَا وَتُصَلِّي . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب (بن حيان الأصبهاني). ( وَرُوِيَ ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَرْجَانَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 1610 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْفَهَانِيُّ (1) ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ الْأَيْلِيُّ وَكَانَ ثِقَةً ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَهُوَ ثَبْتٌ فِي الْحَدِيثِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ ، وَكَانَ مَالِكٌ يُمْلِي عَلَيْهِ ، ثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَرْجَانَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الَّذِي كَانَ ، وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبِهَا وَتُصَلِّي . (1) كذا في الطبعة الهندية ، والصواب (بن حيان الأصبهاني). |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
![]() |