بَابُ الْإِمَامِ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ
( 5825 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، أَنْبَأَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .
بَابُ الْإِمَامِ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ
( 5825 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ، أَنْبَأَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .