( بَابُ لَا أَذَانَ لِلْعِيدَيْنِ )
( 6250 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ : أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ ، وَلَا إِقَامَةَ ، وَلَا نِدَاءَ ، وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
( بَابُ لَا أَذَانَ لِلْعِيدَيْنِ )
( 6250 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ يَحْيَى ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَنِي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ : أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ ، وَلَا إِقَامَةَ ، وَلَا نِدَاءَ ، وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .