بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ إِذَا طَهُرَتْ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ .
8209 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّيْدَلَانِيَّ ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ يَعْنِي الْحَافِظَ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ( قَالَ ( ح ) وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .
قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ إِذَا طَهُرَتْ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ .
8209 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّيْدَلَانِيَّ ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ يَعْنِي الْحَافِظَ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ( قَالَ ( ح ) وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ لَهَا : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! فَقَالَتْ : كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .
قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .