[3/339] وَمِمَّا رَوَى بِجَادُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ
1137 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ : نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : نَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ بِجَادِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي النِّعْمَةَ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِتَمَامِ هَذَا الْكَلَامِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
.
[3/339] وَمِمَّا رَوَى بِجَادُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ
1137 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ : نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : نَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ بِجَادِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَعْنِي النِّعْمَةَ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِتَمَامِ هَذَا الْكَلَامِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
.