39 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَ بْنَ أَنَسٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ : كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتِ ابْنَتُهُ عِنْدِي - فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : « إِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ » .
39 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ : قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَ بْنَ أَنَسٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ : كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتِ ابْنَتُهُ عِنْدِي - فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ : « إِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ » .