306 - ( 2071 ) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَمَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ أَوْ وَالِدَهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ فَكَذَلِكَ ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ .
306 - ( 2071 ) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الضَّحَّاكِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ، وَمَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ أَوْ وَالِدَهُ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ أَهَلَّ لِغَيْرِ اللهِ فَكَذَلِكَ ، وَمَنِ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْ حُدُودِ مَكَّةَ فَكَذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَكَذَلِكَ .