11 - بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟
246 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .
[1/46] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ غَسْلَ الْمَذَاكِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَمَذَى وَإِذَا بَالَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْأَثَرِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِيجَابِ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ ، وَلَكِنَّهُ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ .
قَالُوا : وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فِي الْهَدْيِ إِذَا كَانَ لَهُ لَبَنٌ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَهُ بِالْمَاءِ ، لِيَتَقَلَّصَ ذَلِكَ فِيهِ ، فَلَا يَخْرُجُ .
وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا
.
11 - بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِهِ الْمَذْيُ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟
246 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .
[1/46] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ غَسْلَ الْمَذَاكِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَمَذَى وَإِذَا بَالَ .
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْأَثَرِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِيجَابِ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ ، وَلَكِنَّهُ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ .
قَالُوا : وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فِي الْهَدْيِ إِذَا كَانَ لَهُ لَبَنٌ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَهُ بِالْمَاءِ ، لِيَتَقَلَّصَ ذَلِكَ فِيهِ ، فَلَا يَخْرُجُ .
وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا
.