فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنَا جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَطَّفْ بِهِ عَلَى عَاتِقِكَ ، وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهِ ثُمَّ صَلِّ .
فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الِاشْتِمَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِضِيقِ الثَّوْبِ ، اتَّزَرَ بِهِ .
وَاحْتَجْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ الثَّوْبِ الْوَاسِعِ ، الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ وَيَشْتَمِلَ ، هَلْ يَشْتَمِلُ بِهِ أَوْ يَتَّزِرُ ؟ وَكَيْفَ يَفْعَلُ . ؟

فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَإِذَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : ثَنَا جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَطَّفْ بِهِ عَلَى عَاتِقِكَ ، وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهِ ثُمَّ صَلِّ .
فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الِاشْتِمَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا ، وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِضِيقِ الثَّوْبِ ، اتَّزَرَ بِهِ .
وَاحْتَجْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ الثَّوْبِ الْوَاسِعِ ، الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ وَيَشْتَمِلَ ، هَلْ يَشْتَمِلُ بِهِ أَوْ يَتَّزِرُ ؟ وَكَيْفَ يَفْعَلُ . ؟