2562 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَائِمًا ، فَقُلْنَا : " سُبْحَانَ اللهِ " فَأَوْمَى وَقَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ " فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ .
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَوَى قَائِمًا مِنْ جُلُوسِهِ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ .
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا ، فَلْيَجْلِسْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
.
فَهَذَا الْمُغِيرَةُ ، يَحْكِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، لِمَا نَقَصَهُ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّلَامِ .
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ ، قَدْ تَحْتَمِلُ وُجُوهًا .
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، مِنْ سُجُودِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى كُلِّ سَهْوٍ وَجَبَ فِي الصَّلَاةِ ، مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ ، مِنْ سُجُودِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ ، عَلَى كُلِّ سَهْوٍ أَيْضًا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، يَجِبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ لِمَا زَادَهُ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا .
يَكُونُ كَذَلِكَ كُلُّ سُجُودٍ وَجَبَ لِسَهْوٍ فَهُنَاكَ يَسْجُدُ ، وَلَا يَكُونُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السُّجُودِ لِلزِّيَادَةِ ، وَبَيْنَ السُّجُودِ لِلنُّقْصَانِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا .
[1/441] فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ حَضَرَ سُجُودَ سَهْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ ذِي الْيَدَيْنِ ، لِلزِّيَادَةِ الَّتِي كَانَ زَادَهَا فِي صَلَاتِهِ مِنْ تَسْلِيمِهِ فِيهَا ، وَكَانَ سُجُودُهُ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ .
فَوَجَدْنَاهُ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنُقْصَانٍ كَانَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ .
2562 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَائِمًا ، فَقُلْنَا : " سُبْحَانَ اللهِ " فَأَوْمَى وَقَالَ : " سُبْحَانَ اللهِ " فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ .
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَوَى قَائِمًا مِنْ جُلُوسِهِ ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ .
فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا ، فَلْيَجْلِسْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
.
فَهَذَا الْمُغِيرَةُ ، يَحْكِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَجَدَ لِلسَّهْوِ ، لِمَا نَقَصَهُ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ السَّلَامِ .
وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ ، قَدْ تَحْتَمِلُ وُجُوهًا .
فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرْنَا فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، وَمُعَاوِيَةَ ، مِنْ سُجُودِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى كُلِّ سَهْوٍ وَجَبَ فِي الصَّلَاةِ ، مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ ، مِنْ سُجُودِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ ، عَلَى كُلِّ سَهْوٍ أَيْضًا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ ، يَجِبُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ لِمَا زَادَهُ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا .
يَكُونُ كَذَلِكَ كُلُّ سُجُودٍ وَجَبَ لِسَهْوٍ فَهُنَاكَ يَسْجُدُ ، وَلَا يَكُونُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السُّجُودِ لِلزِّيَادَةِ ، وَبَيْنَ السُّجُودِ لِلنُّقْصَانِ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا .
[1/441] فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ حَضَرَ سُجُودَ سَهْوِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ ذِي الْيَدَيْنِ ، لِلزِّيَادَةِ الَّتِي كَانَ زَادَهَا فِي صَلَاتِهِ مِنْ تَسْلِيمِهِ فِيهَا ، وَكَانَ سُجُودُهُ ذَلِكَ بَعْدَ السَّلَامِ .
فَوَجَدْنَاهُ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنُقْصَانٍ كَانَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ .