[3/302] 1267 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الَّذِي فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنَ الثَّوَابِ الْمَذْكُورِ فِيهَا لِلْمُصَلِّينَ عَلَى الْجِنَازَةِ هُوَ بِالتَّشْيِيعِ لَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ لَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا خَاصَّةً ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ذَكَرَ [3/303] الْمَشْيَ مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَفِي ذَلِكَ إِحَاطَتُنَا عِلْمًا أَنَّ الْمُشَيِّعَ لَهَا بِالرُّكُوبِ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثَوَابُهُ دُونَ ثَوَابِ الْمَاشِي مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى الرَّاكِبِ اخْتِيَارًا مَعَ طَاقَتِهِ الْمَشْيَ ، فَأَمَّا الرَّاكِبُ اضْطِرَارًا لِعَجْزِهِ عَنِ الْمَشْيِ فَكَالْمَاشِي مَعَهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آثَارٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِاسْتِحْقَاقِ هَذَا الثَّوَابِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَذْكُورٍ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ
.
[3/302] 1267 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ . وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُحُدٍ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الَّذِي فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنَ الثَّوَابِ الْمَذْكُورِ فِيهَا لِلْمُصَلِّينَ عَلَى الْجِنَازَةِ هُوَ بِالتَّشْيِيعِ لَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِكَ لَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا خَاصَّةً ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ذَكَرَ [3/303] الْمَشْيَ مَعَهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَفِي ذَلِكَ إِحَاطَتُنَا عِلْمًا أَنَّ الْمُشَيِّعَ لَهَا بِالرُّكُوبِ مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثَوَابُهُ دُونَ ثَوَابِ الْمَاشِي مَعَهَا حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - عَلَى الرَّاكِبِ اخْتِيَارًا مَعَ طَاقَتِهِ الْمَشْيَ ، فَأَمَّا الرَّاكِبُ اضْطِرَارًا لِعَجْزِهِ عَنِ الْمَشْيِ فَكَالْمَاشِي مَعَهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آثَارٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِاسْتِحْقَاقِ هَذَا الثَّوَابِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَذْكُورٍ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ
.