[7/127] 427 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ عَمَّارًا لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ بِغَسْلِ مَذَاكِيرِهِ وَالتَّوَضُّؤِ مِنْهُ .
2696 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُهُ إِيَّاهُ بِغَسْلِ مَذَاكِيرِهُ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ ، وَغَسْلُ الْمَذَاكِيرِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ بَالَ ، وَإِنَّمَا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ مَرْدُودٌ إِلَى حُكْمِ خُرُوجِ الْبَوْلِ .
[7/128] فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَقْطَعُهُ عَنْ ذَلِكَ ، كَمَا أَمَرَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً وَلَهَا لَبَنٌ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى لَا يَسِيلَ ذَلِكَ اللَّبَنُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يُقَلِّصُهُ .
فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ إِنَّمَا هُوَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ ، لَا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي خُرُوجِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاءَ عَنْهُ مُتَوَاتِرًا
.
[7/127] 427 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ عَمَّارًا لَمَّا سَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ بِغَسْلِ مَذَاكِيرِهِ وَالتَّوَضُّؤِ مِنْهُ .
2696 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْيِ ، فَقَالَ : يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُهُ إِيَّاهُ بِغَسْلِ مَذَاكِيرِهُ .
فَقَالَ قَائِلٌ : مَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ ، وَغَسْلُ الْمَذَاكِيرِ لَا يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ بَالَ ، وَإِنَّمَا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ مَرْدُودٌ إِلَى حُكْمِ خُرُوجِ الْبَوْلِ .
[7/128] فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - : أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يَقْطَعُهُ عَنْ ذَلِكَ ، كَمَا أَمَرَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً وَلَهَا لَبَنٌ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى لَا يَسِيلَ ذَلِكَ اللَّبَنُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يُقَلِّصُهُ .
فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ إِنَّمَا هُوَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ ، لَا أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ وُضُوءِ الصَّلَاةِ فِي خُرُوجِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاءَ عَنْهُ مُتَوَاتِرًا
.