4254 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ [11/16] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ ، فَوَجَدْنَا بَعْضَ النَّاسِ قَدْ جَعَلَ دَعْوَى سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ كَلَا دَعْوَى ; لِأَنَّهُ ادَّعَاهَا لِأَخِيهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِهِ ، لَا بِتَزْوِيجٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : فَكَانَتْ دَعْوَاهُ لِذَلِكَ كَلَا دَعْوَى .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالَّذِي قَالَ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ سَعْدًا أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ دَعْوَى لَا مَعْنَى لَهَا ، وَلَكِنْ وَجْهُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ أَوْلَادَ الْبَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ كَانُوا يُلْحِقُونَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَرُدُّونَهُمْ إِلَيْهِمْ
.
4254 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ [11/16] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ ، فَوَجَدْنَا بَعْضَ النَّاسِ قَدْ جَعَلَ دَعْوَى سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ كَلَا دَعْوَى ; لِأَنَّهُ ادَّعَاهَا لِأَخِيهِ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِهِ ، لَا بِتَزْوِيجٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، قَالَ : فَكَانَتْ دَعْوَاهُ لِذَلِكَ كَلَا دَعْوَى .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالَّذِي قَالَ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ; لِأَنَّ سَعْدًا أَعْلَمُ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ دَعْوَى لَا مَعْنَى لَهَا ، وَلَكِنْ وَجْهُ دَعْوَاهُ ذَلِكَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ أَوْلَادَ الْبَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ كَانُوا يُلْحِقُونَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ ، وَيَرُدُّونَهُمْ إِلَيْهِمْ
.