5092 - فَإِنَّهُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَقِيتُ عِتْبَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ ، فَأَعْجَبَنِي ، فَقُلْتُ لِابْنِي : اكْتُبْهُ فَكَتَبَهُ . [13/91] فَكَانَ فِي هَذَا عَوْدُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مُوَافَقَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ رِوَايَةُ مَحْمُودٍ إِيَّاهُ عَنْ عِتْبَانَ غَيْرَ مُسْتَنْكَرَةٍ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ الْعُذْرِ لِابْنِ عُيَيْنَةَ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودٍ عَلَيْهِ ، وَلِمَا قَامَ بِهَذِهِ الْآثَارِ ، أَوْ بِمَا قَامَ مِنْهَا ، مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ عَلَى الضَّرِيرِ فِي بَصَرِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي بَصَرِهِ ، وَكَانَ هَذَا الْبَابُ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِوُجُوبِ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ عَلَى الضَّرِيرِ كَوُجُوبِهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَعَلُوهُ كَمَنْ لَا يَعْرِفُ الطَّرِيقَ ، فَلَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ إِيَّاهُ عَنِ التَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِذَلِكَ ، وَقَدْ عَذَرَهُ آخَرُونَ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، غَيْرَ أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا عَنْهُ هُوَ وُجُوبُ حُضُورِهَا عَلَيْهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ كَانَ يَذْهَبُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَلَا يَحْكِي فِيهِ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَدْ خَاطَبَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ [13/92] رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَلَا عَلَى النَّاسِ : { لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ } قَبْلَ إِنْزَالِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ : { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } بِأَنْ قَالَ لَهُ : لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ أَعْمَى وَلَا فَرْضَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَعْمَى .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا يَسْتَطِيعُهُ الْأَعْمَى مِنَ الْعَمَى ، يَكُونُ فِيهِ كَالصَّحِيحِ الَّذِي لَا عَمَى بِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْأَعْمَى فِي حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ كَمَا ذَكَرْنَا كَانَ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَوَجَدَ مَا يُبَلِّغُهُ بِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمِنْ مُوصِلٍ لَهُ إِلَيْهِ كَغَيْرِ الْأَعْمَى
وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

5092 - فَإِنَّهُ قَدْ حَدَّثَنَاهُ حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ أَنَسٌ : فَلَقِيتُ عِتْبَانَ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ ، فَأَعْجَبَنِي ، فَقُلْتُ لِابْنِي : اكْتُبْهُ فَكَتَبَهُ . [13/91] فَكَانَ فِي هَذَا عَوْدُ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مُوَافَقَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ عَلَيْهِ ، وَكَانَتْ رِوَايَةُ مَحْمُودٍ إِيَّاهُ عَنْ عِتْبَانَ غَيْرَ مُسْتَنْكَرَةٍ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ الْعُذْرِ لِابْنِ عُيَيْنَةَ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودٍ عَلَيْهِ ، وَلِمَا قَامَ بِهَذِهِ الْآثَارِ ، أَوْ بِمَا قَامَ مِنْهَا ، مَا قَدْ ذَكَرْنَا مِنْ وُجُوبِ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ عَلَى الضَّرِيرِ فِي بَصَرِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي بَصَرِهِ ، وَكَانَ هَذَا الْبَابُ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِوُجُوبِ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ عَلَى الضَّرِيرِ كَوُجُوبِهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَجَعَلُوهُ كَمَنْ لَا يَعْرِفُ الطَّرِيقَ ، فَلَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلِهِ إِيَّاهُ عَنِ التَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ لِذَلِكَ ، وَقَدْ عَذَرَهُ آخَرُونَ فِي تَرْكِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، غَيْرَ أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا عَنْهُ هُوَ وُجُوبُ حُضُورِهَا عَلَيْهِ ، وَإِلَى ذَلِكَ كَانَ يَذْهَبُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَلَا يَحْكِي فِيهِ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَقَدْ خَاطَبَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ [13/92] رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَلَا عَلَى النَّاسِ : { لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ } قَبْلَ إِنْزَالِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ : { غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ } بِأَنْ قَالَ لَهُ : لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ أَعْمَى وَلَا فَرْضَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْأَعْمَى .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا يَسْتَطِيعُهُ الْأَعْمَى مِنَ الْعَمَى ، يَكُونُ فِيهِ كَالصَّحِيحِ الَّذِي لَا عَمَى بِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْأَعْمَى فِي حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ كَمَا ذَكَرْنَا كَانَ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَوَجَدَ مَا يُبَلِّغُهُ بِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمِنْ مُوصِلٍ لَهُ إِلَيْهِ كَغَيْرِ الْأَعْمَى
وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .