كَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَخَطَبَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَافَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ صَلَاةُ عِيدٍ ، وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - وَمِنْ أَصْلِهِ : أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا بِسُلْطَانٍ - قَدْ قَالَ فِي السُّلْطَانِ يَشْغَلُهُ عَنْهَا أَمْرٌ مِمَّا يَخَافُ فَوْتَهُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَحْضُرُ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِهِ مِمَّنْ يَكُونُ لَهُ الْقِيَامُ بِهَا : أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا مِنَ النَّاسِ ، قَامَ بِهَا ، فَيَكُونُ فِي قِيَامِهِ بِهَا كَقِيَامِهِ لَوْ قَامَ بِهَا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الَّذِي إِلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا ، وَعَلَى النَّاسِ سِوَاهُ اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ .
وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يُخَالِفَانِ مُحَمَّدًا فِيمَا قَالَ مِنْ هَذَا ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ ، لَا كَمَا قَالَا .
[13/169] وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يَدْخُلُ فِيمَا كَانَ مِنْ خَالِدٍ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِ .
كَمَا حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ - مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ ، فَجَاءَ فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَخَطَبَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَافَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ صَلَاةُ عِيدٍ ، وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ - وَمِنْ أَصْلِهِ : أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَقُومُ إِلَّا بِسُلْطَانٍ - قَدْ قَالَ فِي السُّلْطَانِ يَشْغَلُهُ عَنْهَا أَمْرٌ مِمَّا يَخَافُ فَوْتَهُ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَحْضُرُ أَحَدٌ مِنْ قَبْلِهِ مِمَّنْ يَكُونُ لَهُ الْقِيَامُ بِهَا : أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا مِنَ النَّاسِ ، قَامَ بِهَا ، فَيَكُونُ فِي قِيَامِهِ بِهَا كَقِيَامِهِ لَوْ قَامَ بِهَا بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الَّذِي إِلَيْهِ الْقِيَامُ بِهَا ، وَعَلَى النَّاسِ سِوَاهُ اتِّبَاعُهُ فِي ذَلِكَ .
وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ يُخَالِفَانِ مُحَمَّدًا فِيمَا قَالَ مِنْ هَذَا ، وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ ، لَا كَمَا قَالَا .
[13/169] وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا يَدْخُلُ فِيمَا كَانَ مِنْ خَالِدٍ مِمَّا ذَكَرَ فِيهِ .