5861 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ [15/89] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ رُوَاتِهِ هُمُ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ : " لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا " ، وَكَانَ الْعِقَالُ مِمَّا اخْتُلِفَ [15/90] فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعِقَالَ الْمُرَادَ بِهِ فِي هَذَا : هُوَ الْحَبْلُ الَّذِي تُعْقَلُ بِهِ الْفَرِيضَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، كَذَلِكَ ذَكَرَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ : وَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَكَانَ هَذَا غَيْرَ مَعْرُوفٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مُؤَدِّي الْفَرِيضَةِ مِنَ الْمَوَاشِي أَنَّهُ يُؤَدِّي مَعَهَا عِقَالًا فِي الْقِيَاسِ لَكَانَ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةِ الدَّرَاهِمِ ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَهَا كِيسًا تَكُونُ مَحْفُوظَةً فِيهِ ، وَلَكَانَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي نَخْلِهِ الصَّدَقَةُ أَنْ يُعْطِيَ مَعَهَا قَوَاصِرَ حَتَّى يَجْعَلَهَا فِيهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ .
5861 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ [15/89] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ خِلَافًا ، فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غَيْرَ أَنَّ الْأَكْثَرَ مِنْ رُوَاتِهِ هُمُ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ : " لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا " ، وَكَانَ الْعِقَالُ مِمَّا اخْتُلِفَ [15/90] فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعِقَالَ الْمُرَادَ بِهِ فِي هَذَا : هُوَ الْحَبْلُ الَّذِي تُعْقَلُ بِهِ الْفَرِيضَةُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، كَذَلِكَ ذَكَرَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ : وَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَكَانَ هَذَا غَيْرَ مَعْرُوفٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ فَاسِدٌ فِي الْقِيَاسِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى مُؤَدِّي الْفَرِيضَةِ مِنَ الْمَوَاشِي أَنَّهُ يُؤَدِّي مَعَهَا عِقَالًا فِي الْقِيَاسِ لَكَانَ عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةِ الدَّرَاهِمِ ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَعَهَا كِيسًا تَكُونُ مَحْفُوظَةً فِيهِ ، وَلَكَانَ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي نَخْلِهِ الصَّدَقَةُ أَنْ يُعْطِيَ مَعَهَا قَوَاصِرَ حَتَّى يَجْعَلَهَا فِيهِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ ، فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ هَذَا الْقَوْلِ .