[6/220] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ
2468 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ .
فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يُجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ وَجَبُنَّا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُوا
.

[6/220] ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ
2468 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ .
فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يُجْزِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ وَجَبُنَّا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُوا
.