ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ
أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
3342 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ ، بِأَذَنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ : يَعْقُوبُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟" فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ [8/132] بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا .
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ
أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
3342 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ ، بِأَذَنَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ : يَعْقُوبُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟" فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ [8/132] بِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا .