[10/410] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَوَائِجِ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ ، وَإِنْ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا .
4544 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَامَ بِنَاحِيَةٍ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَصَلَّوْا ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا .
[10/410] ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَوَائِجِ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ ، وَإِنْ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا .
4544 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَامَ بِنَاحِيَةٍ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَصَلَّوْا ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّئُوا .