|
|
|||||||||||||
|
570 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
(1)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
[1/609]
الضَّبِّيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ - ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا " ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ ، إِذْ مَعْلُومٌ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْمُرُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ : آمِينَ ، عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ إِلَّا وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُسِرُّ آمِينَ لَا يَجْهَرُ بِهِ لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُومُ أَنَّ إِمَامَهُ قَالَ : آمِينَ ، أَوْ لَمْ يَقُلْهُ . وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ : إِذَا قَالَ فُلَانٌ كَذَا فَقُلْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، وَأَنْتَ لَا تَسْمَعُ مَقَالَتَهُ ، هَذَا عَيْنُ الْمُحَالِ ، وَمَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عَالِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ آمِينَ إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ تَأْمِينَ إِمَامِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَاسْمَعِ الْخَبَرَ الْمُصَرِّحَ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ عِنْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .
570 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
(1)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ
[1/609]
الضَّبِّيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ - ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا " ، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ ، إِذْ مَعْلُومٌ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْمُرُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ : آمِينَ ، عِنْدَ تَأْمِينِ الْإِمَامِ إِلَّا وَالْمَأْمُومُ يَعْلَمُ أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهُ ، وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُسِرُّ آمِينَ لَا يَجْهَرُ بِهِ لَمْ يَعْلَمِ الْمَأْمُومُ أَنَّ إِمَامَهُ قَالَ : آمِينَ ، أَوْ لَمْ يَقُلْهُ . وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ : إِذَا قَالَ فُلَانٌ كَذَا فَقُلْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، وَأَنْتَ لَا تَسْمَعُ مَقَالَتَهُ ، هَذَا عَيْنُ الْمُحَالِ ، وَمَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عَالِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ آمِينَ إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ تَأْمِينَ إِمَامِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَاسْمَعِ الْخَبَرَ الْمُصَرِّحَ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ عِنْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
