|
|
|||||||||||||
|
( 142 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا جَهِلَ فَلَمْ يَقُلْ : آمِينَ أَوْ نَسِيَهُ كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِ - إِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ : وَلَا الضَّالِّينَ . عِنْدَ خَتْمِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ - أَنْ يَقُولَ : آمِينَ . إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ : آمِينَ ، إِذَا قَالَ إِمَامُهُ : وَلَا الضَّالِّينَ ، كَمَا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ : آمِينَ . إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ
575 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (1) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا : آمِينَ ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، وَالْإِمَامُ يَقُولُ : آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا .
( 142 ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا جَهِلَ فَلَمْ يَقُلْ : آمِينَ أَوْ نَسِيَهُ كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِ - إِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ : وَلَا الضَّالِّينَ . عِنْدَ خَتْمِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ - أَنْ يَقُولَ : آمِينَ . إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ : آمِينَ ، إِذَا قَالَ إِمَامُهُ : وَلَا الضَّالِّينَ ، كَمَا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ : آمِينَ . إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ
575 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - ، قَالَ : أَخْبَرَنَا (1) مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ } فَقُولُوا : آمِينَ ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ : آمِينَ ، وَالْإِمَامُ يَقُولُ : آمِينَ ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : حدثنا . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
