|
|
|||||||||||||
|
( 475 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1120 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، [2/299] قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : " (1) يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ ؟ قَالَ : لَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تُنْكِرُ مِمَّا يَقُولُ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ ، وَجَبُنَّا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أما .
( 475 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1120 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، [2/299] قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : " (1) يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ ؟ قَالَ : لَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تُنْكِرُ مِمَّا يَقُولُ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ ، وَجَبُنَّا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: أما . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
