|
|
|||||||||||||
|
[3/329]
[كِتَابُ الصَّوْمِ]
(1)
[3/330]
[3/331]
كِتَابُ الصَّوْمِ
الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي الْإِسْنَادِ ، وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا نَذْكُرُ أَنَّ فِيَ الْقَلْبِ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ شَيْئًا (2) ، إِمَّا لِشَكٍّ فِي سَمَاعِ رَاوٍ مَنْ فَوْقَهُ خَبَرًا أَوْ رَاوٍ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ ، وَلَا جَرْحٍ فَنُبَيِّنُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ ، فَإِنَّا لَا نَسْتَحِلُّ التَّمْوِيهَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لَا نُبَيِّنُ عِلَّتَهُ فَيَغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَسْمَعُهُ ، فَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ . ( 1 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . - 1879 - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا [3/332] أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَإِذَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ مَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ ، فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَحَدِّثْنَا عَمَلًا مِنَ الْأَمْرِ إِذَا أَخَذْنَا بِهِ دَخَلْنَا بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : الْإِيمَانُ بِاللهِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ؟ " قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : شيء .
[3/329]
[كِتَابُ الصَّوْمِ]
(1)
[3/330]
[3/331]
كِتَابُ الصَّوْمِ
الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي الْإِسْنَادِ ، وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا نَذْكُرُ أَنَّ فِيَ الْقَلْبِ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ شَيْئًا (2) ، إِمَّا لِشَكٍّ فِي سَمَاعِ رَاوٍ مَنْ فَوْقَهُ خَبَرًا أَوْ رَاوٍ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ ، وَلَا جَرْحٍ فَنُبَيِّنُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرِ ، فَإِنَّا لَا نَسْتَحِلُّ التَّمْوِيهَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لَا نُبَيِّنُ عِلَّتَهُ فَيَغْتَرَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَسْمَعُهُ ، فَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ . ( 1 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . - 1879 - أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا [3/332] أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ لِي جَرَّةً أَنْتَبِذُ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَإِذَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ مَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ ، فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : " مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَحَدِّثْنَا عَمَلًا مِنَ الْأَمْرِ إِذَا أَخَذْنَا بِهِ دَخَلْنَا بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : الْإِيمَانُ بِاللهِ ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ؟ " قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ . (1) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . (2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : شيء . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
