2266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : [4/31] حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ بَهْزًا " .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا (1) آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ .
قَالَ الصَّنْعَانِيُّ : " مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ " .
[4/32] وَقَالَ بُنْدَارٌ : " وَمَنْ أَبَى فَأَنَا (2) آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ " ، وَقَالَ : " لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا "
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فإنا .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فإنا .
2266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : [4/31] حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ : سَمِعْتُ بَهْزًا " .
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا (1) آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ .
قَالَ الصَّنْعَانِيُّ : " مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ " .
[4/32] وَقَالَ بُنْدَارٌ : " وَمَنْ أَبَى فَأَنَا (2) آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ " ، وَقَالَ : " لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ مِنْ حِسَابِهَا "
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فإنا .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فإنا .