|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
2580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ، ثُمَّ يَغْمِسْ
(1)
نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ لِيَضْرِبْ فِي جَنْبِهَا ، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ ، بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليغمس .
2580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَلَكِنْ لِيَنْحَرْهَا ، ثُمَّ يَغْمِسْ
(1)
نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ لِيَضْرِبْ فِي جَنْبِهَا ، وَإِنْ كَانَ هَدْيًا وَاجِبًا فَلْيَأْكُلْ إِنْ شَاءَ ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ ، بَيْنَ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ . (1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليغمس . |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
![]() |