( 533 ) بَابُ ذِكْرِ الثِّيَابِ الَّتِي (1) زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ
2597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا [4/276] السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْقَلَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ (2) لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .
قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : وَلَا تَنْقِبُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
.
[4/277]
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الذي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليس .
( 533 ) بَابُ ذِكْرِ الثِّيَابِ الَّتِي (1) زُجِرَ الْمُحْرِمُ عَنْ لُبْسِهَا فِي الْإِحْرَامِ
2597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا [4/276] السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْقَلَانِسَ ، وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدٌ لَيْسَتْ (2) لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ .
قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ : وَلَا تَنْقِبُ الْمَرْأَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
.
[4/277]
(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : الذي .
(2) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ليس .