2600 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَلْمَانُ (1) بْنُ تَوْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، وَهَذَا حَدِيثُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعٌ ، وَهُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ الدِّرْهَمِيُّ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدِّرْهَمِيِّ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سليمان .
2600 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَلْمَانُ (1) بْنُ تَوْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، وَهَذَا حَدِيثُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعٌ ، وَهُوَ ابْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ الدِّرْهَمِيُّ : عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدِّرْهَمِيِّ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : سليمان .