( 536 ) بَابُ الْإِحْرَامِ فِي الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالنِّعَالِ
2601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا (1) مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ثوب .
( 536 ) بَابُ الْإِحْرَامِ فِي الْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالنِّعَالِ
2601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَادَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ : " لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْقُمُصَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا ثَوْبًا (1) مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ .

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : ثوب .