( 675 ) بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُتَمَتِّعِ النِّسَاءَ مَا بَيْنَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ
2786 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ (1) عَطَاءٍ : [قَالَ ] (2) : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَةَ رَابِعٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ ، فَقَالَ : أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ .
قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُ لَهُمْ
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : قال .
(2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .
( 675 ) بَابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُتَمَتِّعِ النِّسَاءَ مَا بَيْنَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَرِيبٌ
2786 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ (1) عَطَاءٍ : [قَالَ ] (2) : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَبِيحَةَ رَابِعٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ ، فَقَالَ : أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ .
قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنَّهُ أَحَلَّهُ لَهُمْ
.

(1) كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : قال .
(2) ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .