|
|
|||||||||||||
|
13545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنُ بِنْتِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
(1)
، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَتْ لَهَا ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا ، رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " .
(1) في طبعة مكتبة ابن تيمية : ( صفحتها ) وهي على الصواب في النسخ الخطية ، وهي وإن كانت تشتبه قليلا في الظاهرية فهي واضحة تماما في نسخة أحمد الثالث . والله أعلم
13545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنُ بِنْتِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا
(1)
، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَتْ لَهَا ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِبَيْعٍ ، فَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَإِنَّهُ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا ، رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ " .
(1) في طبعة مكتبة ابن تيمية : ( صفحتها ) وهي على الصواب في النسخ الخطية ، وهي وإن كانت تشتبه قليلا في الظاهرية فهي واضحة تماما في نسخة أحمد الثالث . والله أعلم |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
