150 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ (1) ، أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : انْطَلَقْنَا إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ نَسْأَلُهُ عَنِ الصَّيْدِ وَفِينَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكُمْ أَهْلُ الصَّيْدِ فَحَدِّثْنَا عَنِ الصَّيْدِ ؛ فَقَالَ عَدِيٌّ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : إِنَّا أَهْلُ جَبَلَيْنِ وَعَامَّةُ طَعَامِنَا الصَّيْدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " بِمَ تَصِيدُونَهُ ؟ " فَقُلْتُ : بِالْكِلَابِ وَالنَّبْلِ ، فَقَالَ : إِذَا أَمْسَكَتْ كِلَابُكَ فَسَمِّهِ فَمَا أَمْسَكْنَ فَكُلْ ، فَإِنْ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَيْرُهُ مُعَلَّمٌ ، فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ ، فَإِنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْ مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْهُ حَتَّى تُذَكِّيَهُ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ .

(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : (أبو حريز).
150 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ (1) ، أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ ، قَالَ : انْطَلَقْنَا إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ نَسْأَلُهُ عَنِ الصَّيْدِ وَفِينَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكُمْ أَهْلُ الصَّيْدِ فَحَدِّثْنَا عَنِ الصَّيْدِ ؛ فَقَالَ عَدِيٌّ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : إِنَّا أَهْلُ جَبَلَيْنِ وَعَامَّةُ طَعَامِنَا الصَّيْدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " بِمَ تَصِيدُونَهُ ؟ " فَقُلْتُ : بِالْكِلَابِ وَالنَّبْلِ ، فَقَالَ : إِذَا أَمْسَكَتْ كِلَابُكَ فَسَمِّهِ فَمَا أَمْسَكْنَ فَكُلْ ، فَإِنْ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَيْرُهُ مُعَلَّمٌ ، فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُذَكِّيَهُ ، فَإِنْ أَخْرَجْتَهُ مِنْ مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْهُ حَتَّى تُذَكِّيَهُ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ .

(1) كذا في طبعة مكتبة ابن تيمية ، والصواب : (أبو حريز).