5052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ : نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : لَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
{
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
}
[5/193]
قَالَتْ : " لَيْسَ كَذَلِكَ ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَ : لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَا بَرَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنَاةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ :
{
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
}
فَالطَّوَافُ بِهِمَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ " .
5052 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضِرِ الْأَزْدِيُّ قَالَ : نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ : نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : لَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ لَا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ : لِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
{
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
}
[5/193]
قَالَتْ : " لَيْسَ كَذَلِكَ ، لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَ : لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَا بَرَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَنَاةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ :
{
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
}
فَالطَّوَافُ بِهِمَا مِنْ شَعَائِرِ اللهِ " .