|
|
|||||||||||||
|
[1/376]
628 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَزِيعٍ
(1)
، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب : (يحيى بن غيلان ثنا عبد الله بن بزيع) كما ذكر المحقق ، والله أعلم .
[1/376]
628 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَزِيعٍ
(1)
، عَنْ سُلَيْمٍ مَوْلَى الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، لَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى " .
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُلَيْمٍ إِلَّا ابْنُ بَزِيعٍ . (1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب : (يحيى بن غيلان ثنا عبد الله بن بزيع) كما ذكر المحقق ، والله أعلم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
